الشيخ محمد الجواهري

243

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

] 2771 [ الثامنة عشرة : قد عرفت سابقاً أنّه لا يجب الاقتصار في دفع الزكاة على مؤونة السنة ، بل يجوز دفع ما يزيد على غناه إذا اُعطي دفعة ، فلا حدّ لأكثر ما يدفع إليه ، وإن كان الأحوط الاقتصار على قدر الكفاف خصوصاً في المحترف الذي لا تكفيه حرفته . نعم ، لو اُعطي تدريجاً فبلغ مقدار مؤونة السنة حرم عليه أخذ ما زاد للإنفاق . والأقوى أنّه لا حدّ لها في طرف القلّة أيضاً ( 1 ) .

--> ( 1 ) الجواهر 15 : 444 - 446 . ( 2 ) في المسألة 2 ] 2700 [ فصل في أصناف المستحقين ، موسوعة الإمام الخوئي 24 : 21 - 26 .